ورقلة

وزارة العدل تقضي بعدم الاعتداد بالمذكرة الداخلية لرئيس مجلس قضاء ورقلة حول عدم جواز الحكم على المتهم بالبراءة غيابيا


وجه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل مذكرة عمل إلى الرؤساء و النواب العامين ، يدعوهم فيها إلى "عدم الاعتداد " بمضمون المذكرة الداخلية الصادرة عن رئيس مجلس قضاء ورقلة، التي تفيد "عدم جواز إصدار أحكام بالبراءة إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة"، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان عن وزارة العدل.و أوضح البيان، أن المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل وجه بتاريخ 16 مارس الجاري، "مذكرة عمل" إلى الرؤساء والنواب العامين ، يدعوهم فيها إلى "عدم الاعتداد" بمضمون المذكرة الداخلية الصادرة عن رئيس مجلس قضاء ورقلة ،والتي تفيد "بعدم جواز إصدار أحكام بالبراءة إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة "، و هي التعليمة التي أثارت جدلا في الوسط القضائي.
و قد استندت المذكرة إلى نتائج أعمال لجنة أمر بتشكيلها وزير العدل حافظ الأختام ، متكونة أساسا من مسؤولي ثلاث مجالس قضائية، يضيف البيان.
و جاء في نص المذكرة ، أن رئيس مجلس قضاء ورقلة بادر إلى إصدار مذكرة عمل مؤرخة في 24 فبراير المنصرم تحت رقم 172 موجهة إلى قضاة محاكم مجلس قضاء ورقلة، تتعلق في مجملها بقيام البعض من القضاة بإصدار أحكام غيابية تقضي بالبراءة، الأمر الذي " ينتج عنه حرمان الضحية من ممارسة حقه في الطعن" و من ثم " المساس بالمبدأ الدستوري المكرس بالمادة 165 من الدستور" ، و المتعلق بحق التقاضي على درجتين من جهة ، و انعدام السند الدستوري لاستئناف الحكم من طرف النيابة من جهة ثانية.
و أوردت المذكرة، أنه "و بغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذه المذكرة، و التي قد يكون لها ما يبررها من الناحية العملية، إلا أن محتواها قد أثار جدلا واسعا في الوسط القضائي".
و انطلاقا من ذلك أمر وزير العدل حافظ الأختام بتشكيل لجنة '' لدراسة مبادرة رئيس مجلس ورقلة، و إيجاد مواد الجواب القانوني المناسب''.
و تشكلت اللجنة، من المدير العام للشؤون القضائية و القانونية رئيسا، و عضوية كل من رئيس مجلس قضاء بومرداس، و رئيس مجلس قضاء تيبازة، و النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف .
و بعد دراسة الموضوع ، خلصت اللجنة إلى أن ما تعلق بجواز إصدار أحكام بالبراءة غيابيا بالنسبة للمتهم، فان مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية و الذي يتفرع عنه مبدأ القناعة الشخصية للقاضي ، يقتضي أن هذا الأخير يصدر أحكامه بناء على ما يستنبطه من الأدلة المستمدة من معطيات وقائع القضية المطروحة أمامه و كذلك المناقشات التي تدور بالجلسة مع من حضرها من الأطراف و التي قد يغيب عنها المتهم بالإضافة إلى إعطاء الوقائع الوصف الجٌرمي المناسب إن وجد.
و أضافت المذكرة ، أن هذا المبدأ قد'' كرسته أحكام المواد 212 فقرة 02 و 215-317-364 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم'' ، بحيث إذا أظهرت المناقشات أنه لا تقوم ضد المتهم أية أعباء، و أن الوقائع موضوع المتابعة حتى مع ثبوتها لا تقع تحت أي وصف جزائي، فان القاضي يقضي" ببراءة المتهم و إن كان هذا الأخير غائبا عن الجلسة التي دارت بها المناقشة و المرافعات".
و اعتمادا على ذلك ، فان قرار القاضي لا يستند على "مثول أو غياب المتهم في تقدير الإدانة من عدمها " ، لأن الوصف الذي يأخذه الحكم أو القرار بأنه غيابي " مرتبط بعدم توصله شخصيا بالتكليف بالحضور طبقا لأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية "، و هي من المبادئ التي كرستها الكثير من قرارات المحكمة العليا.
و خصت نتائج عمل اللجنة أيضا '' قابلية الأحكام الغيابية القاضية بالبراءة للاستئناف ''، حيث أكدت انه لم تستثن أحكام المواد 313 و 314 المتعلقة باستئناف الأحكام الجنائية و المواد من 416 إلى 428 المتعلقة باستئناف الأحكام في مواد الجنح و المخالفات من قانون الإجراءات الجزائية من قابلية الأحكام الغيابية القاضية بالبراءة للاستئناف .
و عليه فانه يجوز للنيابة كما للضحية المتأسس طرفا مدنيا " استئناف أحكام البراءة الصادرة غيابيا " بالنسبة للمتهم دون أن يكون ذلك موقوفا على الإجراء المسبق بتبليغ المتهم بهذا الحكم ، من منطق " انعدام أي مصلحة له للطعن في حكم قضى ببراءته " ،مما يجسد مبدآ حق التقاضي على درجتين .
و ما درج عليه قضاء المحكمة العليا حسب نص المذكرة من اشتراط تبليغ المتهم بالحكم الغيابي قبل تسجيل الاستئناف إنما يتعلق " بالأحكام القاضية بالإدانة و التي يكون للمتهم فيها مصلحة محتملة للطعن فيها بالمعارضة" وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 385968 المؤرخ في 30/7/2008، يضيف البيان.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)