ورقلة

وزارة العدل ترد على رئيس مجلس قضاء ورقلة




وجّه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل مذكرة عمل إلى الرؤساء والنواب العامين، يدعوهم فيها إلى "عدم الاعتداد" بمضمون المذكرة الداخلية الصادرة عن رئيس مجلس قضاء ورقلة، التي تفيد "عدم جواز إصدار أحكام بالبراءة إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة"، حسبما جاء في بيان عن وزارة العدل.وأوضح البيان، أن المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل وجه بتاريخ 16 مارس الجاري، "مذكرة عمل" إلى الرؤساء والنواب العامين، يدعوهم فيها إلى "عدم الاعتداد" بمضمون المذكرة الداخلية الصادرة عن رئيس مجلس قضاء ورقلة، والتي تفيد "بعدم جواز إصدار أحكام بالبراءة إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة"، وهي التعليمة التي أثارت جدلا في الوسط القضائي.
وقد استندت المذكرة إلى نتائج أعمال لجنة أمر بتشكيلها وزير العدل حافظ الأختام، متكونة أساسا من مسؤولي ثلاث مجالس قضائية، يضيف البيان.
وجاء في نص المذكرة، أن رئيس مجلس قضاء ورقلة بادر إلى إصدار مذكرة عمل مؤرخة في 24 فبراير المنصرم تحت رقم 172 موجهة إلى قضاة محاكم مجلس قضاء ورقلة، تتعلق في مجملها بقيام البعض من القضاة بإصدار أحكام غيابية تقضي بالبراءة، الأمر الذي "ينتج عنه حرمان الضحية من ممارسة حقه في الطعن" ومن ثم "المساس بالمبدأ الدستوري المكرس بالمادة 165 من الدستور"، والمتعلق بحق التقاضي على درجتين من جهة، وانعدام السند الدستوري لاستئناف الحكم من طرف النيابة من جهة ثانية.
وأوردت المذكرة، أنه "وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذه المذكرة، والتي قد يكون لها ما يبررها من الناحية العملية، إلا أن محتواها قد أثار جدلا واسعا في الوسط القضائي".
وانطلاقا من ذلك أمر وزير العدل حافظ الأختام بتشكيل لجنة "لدراسة مبادرة رئيس مجلس ورقلة، وإيجاد مواد الجواب القانوني المناسب".
وتشكلت اللجنة، من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية رئيسا، وعضوية كل من رئيس مجلس قضاء بومرداس، ورئيس مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام لدى مجلس قضاء الشلف.
وبعد دراسة الموضوع، خلصت اللجنة إلى أن ما تعلق بجواز إصدار أحكام بالبراءة غيابيا بالنسبة للمتهم، فان مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية والذي يتفرع عنه مبدأ القناعة الشخصية للقاضي، يقتضي أن هذا الأخير يصدر أحكامه بناء على ما يستنبطه من الأدلة المستمدة من معطيات وقائع القضية المطروحة أمامه وكذلك المناقشات التي تدور بالجلسة مع من حضرها من الأطراف والتي قد يغيب عنها المتهم بالإضافة إلى إعطاء الوقائع الوصف الجٌرمي المناسب إن وجد.
وأضافت المذكرة، أن هذا المبدأ قد" كرسته أحكام المواد 212 فقرة 02 و215 -317-364 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم"، بحيث إذا أظهرت المناقشات أنه لا تقوم ضد المتهم أية أعباء، وأن الوقائع موضوع المتابعة حتى مع ثبوتها لا تقع تحت أي وصف جزائي، فان القاضي يقضي" ببراءة المتهم وإن كان هذا الأخير غائبا عن الجلسة التي دارت بها المناقشة والمرافعات".
واعتمادا على ذلك، فان قرار القاضي لا يستند على "مثول أوغياب المتهم في تقدير الإدانة من عدمها"، لأن الوصف الذي يأخذه الحكم أوالقرار بأنه غيابي "مرتبط بعدم توصله شخصيا بالتكليف بالحضور طبقا لأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية"، وهي من المبادئ التي كرستها الكثير من قرارات المحكمة العليا.
وخصت نتائج عمل اللجنة أيضا " قابلية الأحكام الغيابية القاضية بالبراءة للاستئناف"، حيث أكدت انه لم تستثن أحكام المواد 313 و314 المتعلقة باستئناف الأحكام الجنائية والمواد من 416 إلى 428 المتعلقة باستئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات من قانون الإجراءات الجزائية من قابلية الأحكام الغيابية القاضية بالبراءة للاستئناف.
وعليه فانه يجوز للنيابة كما للضحية المتأسس طرفا مدنيا "استئناف أحكام البراءة الصادرة غيابيا" بالنسبة للمتهم دون أن يكون ذلك موقوفا على الإجراء المسبق بتبليغ المتهم بهذا الحكم، من منطق "انعدام أي مصلحة له للطعن في حكم قضى ببراءته"، مما يجسد مبدآ حق التقاضي على درجتين.
وما درج عليه قضاء المحكمة العليا – حسب نص المذكرة – من اشتراط تبليغ المتهم بالحكم الغيابي قبل تسجيل الاستئناف إنما يتعلق "بالأحكام القاضية بالإدانة والتي يكون للمتهم فيها مصلحة محتملة للطعن فيها بالمعارضة" وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 385968 المؤرخ في 30/7/2008، يضيف البيان.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)