يعد التشريع اختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بكل سيادة في المجالات التي حددها الدستور، ولأنه قد يحدث هناك مانع يحول دون ممارسة البرلمان لاختصاصاته بصفة ظرفية، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يتولى التشريع بأوامر، وهذا ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري، وإنما هو وضع فرضته ظروف وضرورات عملية. غير أن اللجوء المفرط للتشريع بالأوامر من شأنه جعل السلطة التنفيذية تستأثر بالتشريع متجاوزة البرلمان في اختصاصه الأصيل الذي وجد من أجله، لذلك يستحسن تحديد المجالات التي يسمح بالتشريع فيها لغير البرلمان.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - شيخ عبد الصديق
المصدر : مجلة الدراسات القانونية Volume 3, Numéro 3, Pages 44-55 2018-01-01