بعث السيد "مني مصطفى"، رامي سابق بالفريق الوطن للرماية، برسالة إلى السيد والي ولاية الجلفة بشأن أشغال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة الرماية لولاية الجلفة. والتي جرت وقائعها بديوان مؤسسات الشباب بالجلفة بتاريخ 15 أوت 2013.وفيما يلي نص الرسالة:
منّي مصطفى/ (رامي بالفريق الوطني2010/2011، المرتبة العاشرة بالبطولة الإفريقية – مسجل بالاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية FATS)
حي شعباني 09/1009 الجلفة
الموضوع: ف/ي الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الولائية للرماية الرياضية
سيدي الوالي
نحترم في شخصكم الكريم حرصكم على تطوير ممارسة الرياضة بولايتنا والارتقاء بها لاسيما رياضة الرماية التي حظيت باهتمامكم الكبير و بأمركم بتشكيل اللجنة الولائية لتجديد الرابطة الولائية للرماية الرياضية.إلا أن الملاحظ للجمعية الانتخابية المنعقدة بتاريخ 15-08-2013 يدرك مدى تجاوز اللجنة المكلفة و عدم احترام القانون من طرفها والإخلال بالمهمة المنوطة بها حيث أنه وبعد قراركم الصادر بتاريخ 30/05/13 /5359 تم مباشرة :
1- إجراء الانتخاب و استدعاء أشخاص للإشراف على الجمعية العامة الانتخابية رغم أنهم لا يمتلكون صفة العضوية وهو ما ينافي المادة 16 من القانون 06/12 من الجريدة الرسمية عدد2 في 15/01/2012 والموضح بالمادة 09 من القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الذي يستمد أصله من القانون العضوي للجمعيات 06-12.
2- استدعاء و مشاركة رماة منخرطين بولاية المسيلة في الجمعية العامة الانتخابية وهو ما يعتبر مخالفة للمادة 16 من القانون العضوي 06-12 المتعلق بالجمعيات.
3- نفس المحضر القضائي يحرر ثلاثة محاضر اجتماع بعدد مختلف من الأشخاص المختلفين في ظرف 03 سنوات فقط، أين يقفز عدد أعضاء الجمعية العامة من 20 عضو في صائفة 2011 ليبلغ العدد 142 عضوا في صائفة 2013عضو. وهو ما ينافي المادة 11 من القانون الأساسي النموذجي للجمعيات والتي تنص على كيفية الانضمام للجمعية حيث سُجّل:
- في صيف 2011 حين سحب الثقة من رئيس الرابطة السابق "بولنوار أحمد" و تزكية "علي بلحرش" بحضور 15 عضو و غياب 04
- في جانفي 2012 عند انتهاء العهدة الأولمبية و تجديد الرابطة بحضور 10 أعضاء
فَهَل 142 عضوا حضروا الجمعية العامة الانتخابية في أوت 2013 تنطبق عليهم المواد 11، 12، 13 من القانون النموذجي الأساسي للجمعيات لسنة 2012 لا سيما فيما يتعلق بدفع الاشتراكات السنوية، عدم تقديم الاستقالة، عدم المثول أمام المجلس التأديبي والمادة 12 للقانون الأساسي الخاص بالرابطة؟
كما لا ننسى أن العملية الانتخابية في أوت 2013 قد جرت في ظل ظرف يتسم بعدم تقديم أي تقرير مالي أو أدبي من طرف النوادي المشكلة للرابطة؟ علما أن الرابطة تم تعليق نشاطها منذ سنة 2011 ... فكيف نالت بعض النوادي المنتمية للرابطة (المعلّقة) إعانات من طرف المجلس الشعبي الولائي و الحال أنها لم تنشط و لم تقدم تقارير مالية وأدبية؟ ... ثم نجد أعضاءها يشاركون في التصويت في الجمعية الانتخابية في أوت 2013.
فكان لابد هنا من احترام القانون قبل التصويت واثبات الصفة التي يحملها كل مصوّت فردا فردا
4- عدم احترام ما تنص عليه المواد باختيار الأعضاء التي تتوفر بهم شروط التصويت فقط لا غير. وهذا مناف للمادة 26 من القانون 06/12، وفقدان صفة العضو في الجمعية لعدم استيفاء الاشتراكات طبقا المادة 13من القانون الأساسي للجمعيات.
5- عدم تطبيق المادة 06 من القانون 06/12 التي تشترط تمثيل الرابطة الولائية ب02 بلديتين على الأقل.
رئيس لجنة الرياضة بالمجلس الشعبي الولائي عضو بالمكتب التنفيذي لرابطة الرماية ... هل هذا قانوني؟
وأخيرا و على ضوء المقال الذي نشر على صفحات جريدة "الجلفة انفو" الإلكترونية بتاريخ 19/08/2013 ، فهل يحق لعضو منتخب بالمجلس الشعبي الولائي مكلف بلجنة الرياضة الترشح لمكتب الرابطة ... فكيف سيكون الحال مع الدعم المالي الذي سيقدمه المجلس الشعبي الولائي للرابطة التي يوجد في مكتبها التنفيذي رئيس لجنة الرياضة بالمجلس الشعبي الولائي المنتمي إلى حزب العمال؟
سيدي الوالي
نحن هنا لسنا بصدد النقد الهدام أو بصدد العرقلة بل من أجل العمل واحترام قوانين الدولة الجزائرية، فبصفتي مواطن غيور على وطنه و بصفتي رامي و كوني مدعوا إلى الجمعية بدون تمتعي للصفة، فإنني ألجأ إلى سيادتكم لتجسيد قوانين الدولة وتطبيق موادها فلا اجتهاد مع نص قائم.
مني مصطفى
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : المسعود بن سالم
المصدر : www.djelfa.info