تقضي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، المكرّسة في الشريعة العامة أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وهو ما أقرته الإرادة التشريعية الجزائرية في نص المادة 106 من القانون المدني على غرار سائر التشريعات المقارنة الأخرى. أي أن مضمون العقد يتحدد بناء على الإرادة المشتركة للمتعاقدين طبقا لمبدإ سلطان الإرادة. وهذا ما يبرّر الطابع الإلزامي للعقد من حيث موضوعه، لاسيما الالتزامات المنصوص عليها صراحة في العقد، والتي يجب على طرفي العقد تنفيذها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - دالي بشير
المصدر : المعيار Volume 5, Numéro 10, Pages 192-202 2014-12-31