الجزائر - A la une

ذوو الاحتياجات الخاصة يرافعون لإثبات الذات


تطمح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إدماجهما في عالم الشغل بصفتها عامل أساسي لتطويره و تنميته على أساس كفاءات و شهادات المنتسبين إليها و ليس من باب الشفقة و العطف و فعل الخير خصوصا فئة المعوقين حركيا الذين يتلقون صعوبات في إدماجهم أو حصر عملهم فقط في المجمعات الهاتفية للشركات بالرغم من دور السلطات العمومية التي وضعت جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة هذه الفئة للقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة و العيش في عزلة وهو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل لذوي الاحتياجات الخاصة.و لضمان التكفل الناجح بالمعاقين و الاستجابة لمتطلباتهم و انشغالاتهم و ضمان حقوقهم العامة و الخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع فهناك نصوص قانونية تخول لهم حقوق من بينها الحق في التكفل المؤسساتي و المهني و الإدماج , و لتحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات اتجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة.و حسب ما خلصنا إليه من إحصائيات مديرية النشاط الاجتماعي فإنه ليس هناك أرقام معينة فيما يخص إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الشغل فأغلبيتهم يتولون مناصب في المجمعات الهاتفية و هناك نقطة مهمة و هي أن للمعوق حق في التمدرس و هو اجباري فيجب ضمان التكفل المدرسي المبكر للأطفال المعوقين بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك. وفي هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة بهذا الغرض لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي حسب حالة ومؤهلات كل فئة وتفرض على هذه المؤسسات مباشرة التعلم والتكوين المهني والتكفل بهم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع الأولياء وتسمح هذه الإجراءات للمعوقين بكسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج حتى يتسنى لهم ممارسة نشاط مهني مناسب يسمح لهم بضمان استقلالية كاملة . كما تجدر الإشارة أنه لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01 % على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.ومن أجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنازل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)