الجزائر

بلعيز في وضع لا يحسد عليه مرض بوتفليقة قد يفرض على المجلس الدستوري تفعيل ''المادة ''88



بلعيز في وضع لا يحسد عليه مرض بوتفليقة قد يفرض على المجلس الدستوري تفعيل ''المادة ''88
دعت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، قبل حتى هذه الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية التي نقل على إثرها إلى فرنسا للعلاج، إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، وهي استحالة ممارسة عبد العزيز بوتفليقة مهامه كرئيس للجمهورية. فهل ستدفع هذه الوضعية الصحية للرئيس المجلس الدستوري لممارسة صلاحياته في هذا الشأن ؟
بتعرضه مجددا إلى وعكة صحية جديدة، حتى وإن كان الأطباء وصفوها ب ''العابرة''، فإن الوضعية الصحية للرئيس أضحت مصدر قلق، رسميا وشعبيا، ومطروحة في الساحة الوطنية، خصوصا بعدما لاحظ الجميع أن ظهور الرئيس تراجع في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وقلت نشاطاته في الداخل والخارج. ويربط هذا العزوف والانزواء الذي دخل فيه رئيس الجمهورية واكتفائه ببعض النشاطات البروتوكولية، بأن له صلة مباشرة بحالته البدنية. ويكون هذا الغياب المتكرر وراء دعوة بعض الأحزاب السياسية، على غرار الأرسيدي، لضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس، على أساس أنه لم يعد قادرا على ''ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن''.
وتنص المادة 88 من الدستور أن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا، وكلمة وجوبا تعني أن المجلس الدستوري لا ينتظر أي إخطار من أي جهة، واجتماعه يعد '' إجباريا''، كما هو الشأن عند دراسته للقوانين العضوية التي لا يخطر بها، بل يخطر ذاتيا. ويكون اجتماع المجلس الدستوري وفق المادة 88 من أجل التثبت من ''حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة''. وتعتبر عبارة ''الوسائل الملائمة'' فضفاضة وغير محددة. فهل يملك مثلا المجلس الدستوري الملف الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأكيد لا، وقد لا يكون ملفه موجودا حتى لدى المؤسسات الوطنية الطبية. بعض القانونيين يرون أن المجلس الدستوري يستند في دراسته ل''المانع'' على بيان إعلان المرض الذي أصدرته رئاسة الجمهورية الأول، والثاني الذي أعلن بموجبه نقله إلى المستشفى الفرنسي ''فال دو غراس''. لكن مع هذا، فإن ذلك غير كاف، حسب أحد المختصين في القانون، للحكم على ''حقيقة المانع''، وبالتالي، حسبه، لابد من انتظار فترة معينة للتأكد من وجود المانع من خلال عدم مزاولة الرئيس فعليا مهامه. ويقع تنفيذ المادة 88 من الدستور على عاتق المجلس الدستوري الذي يرأسه الطيب بلعيز، وهو أحد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني أن الأمر ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض، لأن رئيس المجلس، الطيب بلعيز، قد ينتظر أسبابا ''جبارة'' للدعوة لاجتماع هيئته من أجل الحكم على مصير بوتفليقة في بقائه في سدة الحكم. زيادة على ذلك، فإن المسار، بعد إثبات المجلس الدستوري لوجود المانع، يستمر باقتراح المجلس بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت ''المانع'' لرئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، تنص الفقرة الثانية من المادة 88 بأنه ''يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور''. كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه ''وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا''، أي أن استقالة الرئيس أضحت إجبارية حتى وإن لم يقدمها فعليا. وتشير الفقرة الثالثة بأنه ''في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية''.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)