الجزائر

الاعتبار بأعمال الحج "1“


الاعتبار بأعمال الحج
الحج ليس مجرد سفر وسياحة في الأرض، وليس مجرد عمل يقوم به الحاج وكفى، بل هو قبل ذلك وبعده تذكر واعتبار، وتدبر وافتكار. وقد كتب حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله كلاما نفيسا جعله تحت عنوان “الأعمال الباطنة.. وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها". وذكَّر قاصد البيت ألا يغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما يراه، إذ أن كل أعمال الحج دليل على أحوال الآخرة. وقد ذكر الغزالي أعمال الحج الرئيسة، فقال: أول الحج: الفهم -أي فهم موقع الحج في الدين- ثم الشوق إليه، ثم العزم عليه، ثم قطع العلائق المانعة منه، ثم الإحرام، ثم الزاد، ثم الراحلة، ثم الخروج، ثم المسير، ثم الإحرام من الميقات، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وذكر أن في كل واحد من هذه الأعمال تذكرة للمتذكر، وعبرة للمعتبر، وتنبيه للقاصد، وإشارة للفطن. وهاك تلخيصا مكثفا لما ذكره مفصلا لهذه الأعمال، قال: أما الفهم: فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات، والكف عن الملذات، والاقتصار على الضرورات فيها، والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات، ولأجل هذا المعنى انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق، لطلب الأنس بالله عز وجل، فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة، وألزموا أنفسهم بالمجاهدات الشاقة، طمعاً بما هو خير وأبقى. وقد أثنى الله تعالى عليهم، فقال: “ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" (المائدة: 82). فلما ندرس ذلك، وأقبل الخلق على اتباع الشهوات، وهجروا التجرد لعبادة الله سبحانه، وفتروا عنه بعث الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة، وتجديد سنة المرسلين في سلوكها. فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة، والتكبير على كل شرف)، رواه البيهقي. وسئل صلى الله عليه وسلم عن (السائحين) فقال: (هم الصائمون)، رواه الحاكم. فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم. يقصده الزوار من كل فج عميق، شعثاً غبراً متواضعين لرب البيت، ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته. وقد كلف سبحانه في الحج أعمالا لا تأنس بها النفوس، ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمار، والتردد بين الصفا والمروة. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية. فإن الزكاة إرفاق، ووجهه مفهوم، وللعقل إليه ميل. والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل. والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله سبحانه بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله تعالى. أما السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال، فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها، ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: (لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً) رواه البزار، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع، فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق. وإذا تفطن المرء لهذا، فهم أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات. وأما الشوق: فإنما ينبعث بعد الفهم، والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل، وأنه وُضِع على مثال حضرة الملوك، فقاصده قاصد إلى الله عز وجل، وزائر له، وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته، فيرزق مقصود الزيارة، وذلك أن قصد البيت، والنظر إليه، تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم. وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن، ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجهٌ إلى زيارة بيت الله تعالى. وليعظم في نفسه قدر البيت، وقدر رب البيت، وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه، خطير أمره، وأن من طلب عظيما خاطر بعظيم. وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة، وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا ما كان خالصا لله تعالى. وإن من أفحش الفواحش أن يقصد العبد بيت الله وحرمه والمقصود غيره. فليصحح مع نفسه العزم، وتصحيحه بإخلاصه، وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة، فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأما قطع العلائق: فمعناه رد المظالم، والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي. فإن كنت راغباً في قبول زيارتك، فنفذ أوامره، ورد المظالم، وتب إليه أولاً من جميع المعاصي، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك، لتكون متوجهاً إليه بقلبك، كما أنك متوجه إلى بيته بظاهرك. فإن لم تفعل ذلك، لم يكن لك من سفرك أولاً إلا النصب والشقاء، وآخرا إلا الطرد والرد. وليقطع العلائق عن وطنه انقطاع من قُطع عنه، وقُدِّر له أن لا يعود إليه. وليكتب وصيته لأولاده وأهله، فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه. وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة، فإن ذلك بين يديه على القرب، وما يقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر، فهو المستقر وإليه المصير. فلا ينبغي أن يغفل عن ذاك السفر، عند الاستعداد لهذا السفر. وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال، وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره، وطَلَبِ ما يبقى منه على طول السفر، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأن زاده التقوى، وأن ما عداه مما يظن أنه زاده، يتخلف عنه عند الموت، ويخونه فلا يبقى معه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر، فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لا حيلة له. فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت، بل يفسدها شوائب الرياء ومظاهر التقصير. وأما الراحلة: فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل له وسائل النقل، لتحمل عنه الأذى، وتخفف عنه المشقة. وليتذكر عند ركوبها المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة، وهي الجنازة التي يُحمل عليها. فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب، لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب؟ فما أقرب ذلك منه. وما يدريه لعل الموت قريب، ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه لوسيلة النقل. وركوب الجنازة أمر مقطوع به لا شك في ركوبها، وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه، فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه، فيستعد في زاده وراحلته، ويهمل أمر السفر المستيقن؟ وأما الخروج من بلده: فليعلم عنده أنه مفارق الأهل والوطن، متوجه إلى الله عز وجل في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا. فليحضر في قلبه ماذا يريد، وأين يتوجه، وزيارة من يقصد؟ وليعلم أنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له، الذين نودوا فأجابوا، واستُنهضوا فنهضوا، وقطعوا العلائق، وفارقوا الخلائق، وأقبلوا على الله، سائلين إياه أن يرزقوا منتهى مناهم، ويسعدوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وليستحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إتكالاً على أعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال، ولكن ثقة بفضل الله عز وجل، وافداً إليه، إذ قال جل جلاله: “ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله" (النساء: 100). وأما الدخول إلى الميقات: فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات.
طرائف أعرابي عند الحجاج
قال زيد بن عمر: سمعت طاووسا يقول: بينا أنا بمكة إذ دُفْعتُ إلى الحجاج بن يوسف، فثنى لي وسادا فجلست، فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية، فقال الحَجاج: عليَّ بالملبِّي فأتي به، فقال: من الرجل؟ قال من عامة الناس، قال: ليس عن هذا سألتك! قال فعمَّ سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت: قال من أهل اليمن، قال له الحجاج: فكيف خلفت محمد بن يوسف؟ يعني - أخاه - قال: خلَّفته عظيماً جسيماً خرَّاجًا ولاَّجًا - أي عظيم الاحتيال - قال: ليس عن هذا سألتك! قال: فعمَّ سألتني؟ قال: كيف خلفت سيرته في الناس؟ قال: خلفته ظلوماً غشوماً عاصياً للخالق، مطيعاً للمخلوق! فازورَّ من ذلك الحجاج، وقال: ما أقدمك على هذا وأنت تعلم مكانته مني؟ فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانةٍ منك أعزَّ مني بمكانتي من الله تبارك وتعالى، وأنا وافدُ بيته، وقاضي دينه، ومصدق نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فوجم لها الحَجاج ولم يُحْر له جوابًا - أي يردَّ عليه - حتى خرج الرجل بلا إذن!
رخص الحج
^ رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: “يريد الله بكم اليسر" (البقرة: 185)، وقوله سبحانه: “يريد الله أن يخفف عنكم" (النساء: 28)، وقوله: “وما جعل عليكم في الدين من حرج" (الحج: 78)، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد، وفي رواية: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) رواه البيهقي وغيره.
وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عددا من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف، من ذلك قولهم: “المشقة تجلب التيسير"، وقولهم: “الضرر مدفوع شرعا"، وقولهم: “الأمر إذا ضاق اتسع"، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية.
وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفا وتيسرا على المكلفين ومن ذلك:
^ الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة، لكن يجوز لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم، أو نحو ذلك.
^ الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين.
كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك، كبرد، وجرح وما أشبه ذلك، مع وجوب الفدية على الصحيح.
^ لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك.
^ للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
^ لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط.
^ يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب.
^ الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب، وأجاز بعض الفقهاء التحلل بالمرض، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج، كنفاد النفقة، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك.
^ الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم بعرفة مرورًا، أو كان فيها نائما، أو مغمى عليه، أو جاهلا بأنها عرفة، صح وقوفه عند بعض أهل العلم، وأجزأه ذلك.
^ الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ورخص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة.
^ الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه، لكن تجوز الإنابة في أعمال الحج كاملة، لمرض، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض الأعمال، كالرمي لمن عجز عنه لمرض، أو خوف زحام، أو دَفْع شديد يعود عليه بالضرر والأذى، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر.
^ الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب، وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلا، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك، كخوف زحام وتدافع، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى.
^ الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق، وقبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه وهو فيها، تعين عليه المبيت تلك الليلة، وتعين عليه أيضا الرمي في اليوم الثالث، لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب وتهيأ للخروج، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء.
^ المبيت في منى أيام التشريق، واجب عند جمهور أهل العلم، يلزم بتركه دم، لكن رخَّص لأهل الأعذار، ومن كان به مرض يشق معه المبيت، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته، وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت، ولا شيء عليهم.
^ الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر، ولو فعله في أيام ذي الحجة، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح.
^ الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف، لكن لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة، ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف، ولا أن تعود من بلدها لتطوف، ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك منها للضرورة.
^ يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: “أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، والذي ينبغي على الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها، وأن لا يكون همه الترخص والبحث عن الأسهل والأيسر فقط، ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
![if gt IE 6]
![endif]
Tweet
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 8
إقرأ أيضا:
* الحج عن الغير
* الفوات والإحصار
* وقفات مع حج النبي صلى الله عليه وسلم
* أحكام الهدي
التعليقات (0)
إظهار/إخفاء التعليقات
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
أضف تعليق
الإسم
البريد الإلكتروني
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)