الجزائر

أسئلة في الدين -12-




أسئلة في الدين -12-
السؤال: لما كنت صغيرة أي في عمر 11 سنة حضت، فأفطرت عشرة أيام ولم أكن أعرف شيئا عن حرمة الصيام ولا معنى الحيض أو غيره، وقضيت تلك الأيام بعد أن كبرت، فهل علي أيضا الكفارة؟الجواب: لا كفارة عليك بسبب الفطر في تلك الأيام، وإنما يكفي فيها القضاء وقد قضيت. السؤال: توجد ظاهرة منتشرة بمساجد مدينتنا، وهي اقتحام الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 05 سنوات للصفوف الأولى للمصلين والصلاة بينهم مع أنهم لا يجيدون لا الصلاة ولا الوضوء، كما يقومون باللعب وإحداث الفوضى مما يؤدي لعدم خشوع المصلين، ولاحظنا عدة مرات أطفالا يتبولون بملابسهم بالمسجد، ونحن نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين"، فهل هذا الحديث صحيح؟ وما رأي الدين فيما سلف ذكره؟ أرجو أن أتلقى الإجابة على جريدة الشروق وجزاكم الله خيرا وشكرا.الجواب: إن الآباء والأمهات مأمورون بتربية الأبناء على الإيمان والطاعة وترغيبهم في أداء العبادة منذ الصغر، وإذا بلغوا سبع سنين أمروهم بالصلاة وألزموهم بها، وإذا بلغوا عشرا ضربوهم عليها كما جاء في الحديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"، ومن لوازم التربية إحضارهم إلى المسجد ليتعلموا الصلاة مع الجماعة وينشأوا على حب المساجد ويتعودوا سماع القرآن وحضور حلقات العلم، وعلى هذا المعنى تُحْمَلُ الأحاديث التي ورد فيها جواز إحضار الصبيان إلى المسجد، مثل الحديث المتفق عليه عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ"، وحتى يكون لحضوره فائدة وخيرا لابد أن يُعَلَّمَ آداب المسجد ويربى على احترامه وعدم التشويش فيه على المصلين، جاء في المدونة: "سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد فقال: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، قال: وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد"، ومن كلام مالك رحمه الله يتبين لنا أن الصبي إذا كان طاهرا وهادئا لا يدنس المسجد ولا يثير المشاكل ولا يزعج المصلين يجوز إحضاره إلى المسجد ولو كان صغيرا دون سن التمييز كابن ثلاث سنين وأربع، ويكره إحضاره إلى المسجد وقد يحرم للأسباب التالية: أولا: إذا كان لا يتحرز عن الأقذار والأوساخ ويؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد بالبول ونحوه فإنه يمنع من دخوله، لأننا أمرنا شرعا بتطهير المسجد وتنظيفه وتطييبه، كما قال تعالى: "أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال في المسجد: "إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ"، ثانيا: إذا كان يؤذي المصلين بصراخه وعويله، لأننا نهينا عن رفع الصوت في المسجد، ثالثا: إذا كان لا ينضبط، بحيث تكثر حركاته ويشوش على الناس بركضه وجريه بين الصفوف وإذا نهي عن العبث لا يكف عنه ولا يهدأ ولا يستجيب، وينشغل به المصلون عن صلاتهم ويلهيهم عن الخشوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً"، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي"، والحديث دال على إزالة كل ما يشغل المصلي ويصرفه عن خشوعه، وأما حديث "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم ْصِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ" فقد رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهو حديث ضعيف الإسناد. السؤال: أنا شاب حديث الزواج وقد سمعت أن قبلة الفم تبطل الصوم إلا اذا كانت قبلة رحمة، فما المقصود بقبلة الرحمة؟ مع العلم أني معتاد على تقبيل زوجتي دائما عند الخروج من البيت أو عند الدخول إليه دونما أن تثيرني تلك القبلة.الجواب: تقبيل الزوجة لا يفطر الصائم إلا إذا خرج منه المني أو المذي، ولو كان التقبيل من الفم، بدليل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُول َاللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ"، وروى أبو داود بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا"، وقال ابن حجر في فتح الباري: "وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، والله أعلم". السؤال: هناك بعض الأشخاص يحجزون أمكنة داخل المسجد للجلوس فيها إذا حضروا لصلاة العشاء والتراويح، فما هو حكم من يفعل ذلك؟ الجواب: حجز الأماكن في المسجد لا يجوز، لأن المسجد وقف عام وليس ملكا لأحد، فمن حضر أولا فهو أحق بالمكان من غيره ولا يجوز أن يقام منه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا"، وهذا يقتضي أن من سبق إلى المكان كان أولى به، ولو حضروا دفعة واحدة واختلفوا اقترعوا، ويضاف إلى أسباب منع حجز الأمكنة أن فيه إيذاء الناس بتخطي الصفوف وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل إلى المسجد يوم الجمعة متأخرا فجعل يتخطى رقاب الناس: "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت"، وهناك سبب آخر لمنع حجز المكان وهو التضييق على المصلين إذا قاموا إلى الصلاة فيجدون حرجا أثناء وقوفهم للصلاة ويفقدون خشوعهم وإقبالهم على الله تعالى، وينبغي أن نستثني من المنع حالة وهي إذا كان المرء داخل المسجد وخرج لحاجة قريبة كالوضوء مثلا فله أن يحجز المكان وهو أحق به، لما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"، وإن طال الوقت فلا حق له فيه.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)