ميلة - Revue de Presse

بعد موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت المكتبة الوطنية عمال وموظفو قطاع الثقافة يستفيدون من نظام جديد للتعويضات



بعد موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت المكتبة الوطنية              عمال وموظفو قطاع الثقافة يستفيدون من نظام جديد للتعويضات
جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنّ عمال قطاع الثقافة، سيستفيدون من نظام جديد للتعويضات، تضمّنه المرسوم التنفيذي الجديد للحكومة، حيث سيسمح هذا المرسوم لكل الموظفين والعاملين في قطاع الثقافة من نظام جديد للتعويضات، وهو مرسوم وزاري جديد يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شنّها عدد من الفاعلين في مؤسسات ثقافية على غرار عمال المكتبة الوطنية مؤخراً يشمل المرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب المادة الأولى منه، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 26 نوفمبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة، حيث سيستفيد هؤلاء من علاوة لتحسين الأداء وأخرى لتحسين الأداء التربوي، بالإضافة إلى تعويضات خاصة بالخدمات الثقافية والفنية وترقية الثقافة وتطويرها، والتأهيل والتوثيق، إلى جانب تعويض الخبرة البيداغوجية، وتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، في حين تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمئة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التكوين الفني.وسيخضع صرف العلاوتين إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزيرة الثقافة، وبالنسبة لتعويض الخدمات الثقافية، فيصرف شهريا لموظفي التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا وفق نسبة 25 بالمئة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما تحت، و40 بالمئة للأصناف 11 فما فوق.ويصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة 10 بالمئة من الراتب الرئيسي لموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، حسب ما جاء في المادة السابع، بينما يصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة 25 بالمئة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، وما نسبته 30 بالمئة للأصناف 13 فما فوق. أما بالنسبة لتعويض التوثيق، فقد جاء في المادة التاسعة أنه يصرف شهريا لموظفي التكوين الفني، حيث يحصل المرتبون في الأصناف 10 فما تحت على 2000 دج، و11 و12 على 2500 دج، و13 فما فوق على 3000دج. وبالنسبة لتعويض الخبرة البيداغوجية فيصرف شهريا بنسبة 4 بالمئة من الراتب الأساسي لموظفي التكوين الفني، على أن تخضع جميع العلاوات والمنح، وفق المرسوم، إلى اشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.وأشارت المادة 13 من ذات القانون الجديد، إلى أنّ هذا المرسوم الجديد سيلغي كافة الأحكام التي صدرت من قبل والتي تخالف ما جاء في نصوص هذه المواد الجديد، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 19 مارس 1994 الذي يؤسّس نظاما تعويضيا لفائدة الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي لعمال قطاع الثقافة الصادر في الـ 28 سبتمبر 1991، كما سيسري مفعول هذا المرسوم الجديد ابتداء من أول جانفي 2008.حياة.س
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)