أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ليلة أول أمس، عقوبات تترواح بين البراءة إلى 6 سنوات سجنا نافذا، ضد كل المتهمين في قضية تهريب النفايات الحديدية إلى الخارج.حيث أدانت كل من المدعو "ب. عبد العزيز" بست سنوات سجنا نافذا، والمدعو "ب. فوزي محمد" ب5 سنوات سجنا نافذا. في حين أدانت كل من "أ. فوزي" و«ش. علي" و«خالد. ح« ب18 شهرا موقوفة التنفيذ، وأصدرت حكما بالبراءة ضد المتهمين الباقين المتابعين قضائيا بتهم متفرقة، متمثلة في تزوير محررات رسمية وجنحتي الإهمال الواضح في تبديد أموال عمومية، وكذا إصدار إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية لأشخاص دون علم الجهات المعنية المخول لها قانونيا صلاحية ذلك.
وحسب قرار الإحالة فإن حيثيات القضية تعود إلى 04 أفريل 2001 عندما حررت الضبطية القضائية محضرا في تحقيقها الأولي المستمد من أقوال المدعو (س. م)، الذي يشغل منصب مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، والتي أدلى بها خلال الحصة التلفزيونية "المحقق" المنجزة حول عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى الخارج، أين أكد أن الاخيرة تصدر إلى الخارج من طرف متعاملين خواص محليين منذ 1994 بموجب ترخيص من وزارة التجارة الذي لم تحدد فيه الأسعار المسبقة لدى الجمارك، كما هو منصوص عليه في الإجراءات القانونية الجمركية المعتمد عليها في عملية تصدير هذه النفايات، التي تقدر بضرورة تقديم المعني بالتصدير لدى الجمارك بتصريح مفصل، يتم إدراج فيه الكمية المراد تصديرها وكذلك القيمة المالية لدى الجمارك بالعملة الصعبة، حيث أن مفتشية الجمارك لها الحق في تفتيش ومعاينة البضاعة في عين المكان إن كانت متطابقة من حيث الكمية المعلن عنها من طرف المصدر وفق ما تنص عليه المادة 92 من قانون الجمارك، فضلا عن معاينة نوعية البضاعة التي يجب أن تشحن تحت رقابة مصالح الجمارك، علما أن الفحص يكون على عاتق مفتش التصفية التابع للجمارك.. وهي الاجراءات التي تم تجاهلها في حقيقة الأمر، وأثبت التحقيق أن هناك غشا وتصريحات خاطئة من حيث القيمة والكمية التي تكمن في الفرق بين القيمة الصورية والقيمة الحقيقية لسعر الكيلوغرام الواحد من مادة الألمنيوم مثلا المصدرة باتجاه فرنسا. كما ذكر التقرير أنه تم الكشف بعد معاينة منازعة جمركية عن وجود شكوك حول معاينة الأمر غير المنطق والمعمول بها من طرف المصدر الذي يحدد القيمة لدى الجمارك، أين يقوم رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة التهريب بميناء الجزائر بجرد كل الملفات المتعلقة بتصدير النفايات الحديدة ابتداء من 1994. وبناء على ذلك فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بتاريخ 04 أكتوبر 2001 تحقيقا قضائيا بموجب الطلب الافتتاحي لطلب إجراء التحقيق ضد كل من المتهمين (ب. ع) مدير مركز مكافحة الغش لدى المديرية العامة للجمارك بتهمة التزوير في محررات رسمية والتبديد المال العام، إضافة إلى المتهمين (ب. ك)، (م. أ)، (ش. أ)، (ب. ع)، (س. ع)، (خ. ح) إلى جانب المتهم (ع، أ) إضافة إلى متابعة كل (أ. ك)، (أ. ف)، (ع. ر)، (م. أ) و(ي. خ) بتهم التزوير في محررات تجارية والتصريح المخالف للتنظيم الخاص بحركة رؤوس الاموال من الداخل إلى خارج البلاد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سمير لكريب
المصدر : www.djazairnews.info