الشلف - A la une

حقوق الإنسان في الجزائر


صادقت الجزائر على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1989), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1972), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1996)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1989), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (2005). كما صادقت على "البروتوكول الاختياري الأول" الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1989). وصادقت الجزائر كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان.

تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي :

العهدان الدوليان:

إعلان تفسير : تفسر الحكومة الجزائرية المادة (1) التي هي مشتركة بين العهدين على أنها لا تمس بأية حال حق كافة الشعوب عير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفى السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وترى أن ما يشار إليه في المادة (1/3) في كلا العهدين، وفي المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من إبقاء حالة التبعية لبعض الأقاليم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها. وتفسر الحكومة أحكام المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تفسيراً يقضي بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحق في إنشاء تنظيم. وتعتبر الحكومة أحكام الفقرتين 3 – 4 من المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تمس بأية حال الحق في أن تنظم بحرية نظامها التعليمي. وتفسر الحكومة أحكام الفقرة 4 من المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه على أنها لا تمس بأية حال القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الجزائري.

"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة":

تتحفظ الجزائر على المادة (2) التي تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وذلك بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ - بما في ذلك التشريع- لتعديل أو إلغاء القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع قانون الأسرة.
وعلى المادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة.
وعلى المادة (15 ف/4), التي تتعلق بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم لتعارضها مع قانون الأسرة

وعلى المادة (16), التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية, أثناء الزواج أو عند فسخه, بحيث لا تتعارض مع قانون الأسرة.

وعلى المادة (29 ف/1), التي تتعلق بأسلوب حل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.

"اتفاقية حقوق الطفل" :

إعلان تفسيري بشأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (14) اللتان تتعرضان لحق الطفل في الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل وفى ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة، بحيث إن الالتزامات الواردة في هاتين الفقرتين سوف تفسر بالتوافق مع النظم القانونية الجزائرية وخاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام،

وعلى المواد (13 -16 – 17) التي تتعلق بإمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من كافة المصادر الدولية، بحيث تطبق مع الوضع في الاعتبار مصلحة الطفل والحاجة إلى حمايته، وفي هذا الإطار سوف تفسر الحكومة الالتزامات الواردة في هذه المواد واضعة في اعتبارها القانون الوطني.

"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم" :

تتحفظ الجزائر على المادة (92 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم في المنازعات بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

المواثيق الإقليمية :

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت الجزائر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. وانضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1983). كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"الذي اعتمدته القمة العربية بتونس في مايو 2004، ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم البلدان العربية.

مؤسسات حقوق الإنسان :

يتوافر في الجزائر نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، وهما: المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. وقد تم تأسيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها" بموجب مرسوم رئاسي صدر في 25 مارس 2001، باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تضطلع بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان, وتم تشكيلها على أساس تعددي، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب التزاماتها المتفق عليها. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.

كذلك فقد شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان تتنوع اختصاصاتها؛ فبعضها يعمل باختصاص عام مثل: "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" (1987)، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (1985)؛ وبعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل: "جمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان" (2000)؛ وبينها فرع لمنظمة "العفو الدولية/الجمعية الجزائرية" (1989).

لقد تم توفيفي من نصب عملي في بلدية الكاليتوس بطريقة تعسفية من طرف الوالي زوخ بحجة انني متابعة قضائيا في قضية ليس لي فيها ناقة ولا جمل قضية ملفقة من طرف رئيس البلدية الحادثة وقعت في الفترة مابين 2002 و2007 لما كنت عضوة نتخب محليا هل من العدل يحرمني الوالي زوخ من منصب عملي الذي انا اعمل فيه مدة 19سنة انصحوني اين اتجه
بعيري صفية - مراقب رئيسي للنظافة والصحة - الكاليتوس - الجزائر

25/08/2016 - 308237

Commentaires

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن مؤسسة الشروق نعمل في مجال اغاثة العمال ومجال التنمية المستدامة موقعنا عراق.بغداد وبامكانكم رؤية صفحتنا على الفيسبوك باسم مؤسسة الشروق لاغاثة العمال.يسرنا أن نتعاون معكم على إقامة ورش العمل التثقيف الوطنية المحققة لهم وتوسيعها وكذلك لمكافحة الأمية بين العمال والكادحين و أيضآ لضرورة تثقيف العمال للاتصال والتواصل بالعالم الخارجي وتشجيعهم لمطالبة بحقوقهم الأولية هذا ووفقكم الله
Sunrise foundation for workers relief - اغاثة العمال وتنمية المستدامة - بغداد - العراق

31/05/2016 - 300048

Commentaires

سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)