أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة المالية قرارا وزاريا مشتركا يحدد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. وحسب ما ورد في آخر عدد للجريدة الرسمية، يهدف القرار إلى تحديد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. وحدد القرار الموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من اللباس لأسلاك محددة وهم الأطباء البيطريون، المفتشون البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون. ويستفيد هؤلاء المذكورة أسماؤهم في إطار ممارسة مهامهم من لباس للاستعمال المهني المذكور، كما حددت مدونة الملابس وكذا مدة تجديدها بمئزرين في السنة وزوج واحد من الأحذية في السنة الواحدة بحيث يستفيدون من ألبسة خاصة وملائمة كلما تطلب الأمر ذلك، دون أن تقل مدة التجديد عن سنة واحدة. هذا ويتم التعهد بالنفقات المتعلقة بالملابس في حدود الاعتمادات المسجلة، ويجب أن يرفق التعهد الذي يخضع لتأشيرة المراقب المالي للوثيقة التبريرية (سند طلبية، فاتورة)، قائمة الموظفين المستفيدين، السندات التنظيمية للتعيين في المناصب التي تمنح الحق في الاستفادة من اللباس، وهذا استنادا لما ورد في العدد 41 والأخير من الجريدة الرسمية. جاء هذا القرار بمقتضى القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والمرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، والمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/07/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : لمياء حرزلاوي
المصدر : www.al-fadjr.com