الجزائر

هذه هي الحالات التي تسحب فيها الحصانة من النواب




هذا ما يقره القانون كإجراءات فقدان الصفة النيابية لنواب الغرفة الأولى
البلاد - عبد الله ندور - عاد الحديث هذه الأيام عن الحصانة البرلمانية، التي يتمتع بها نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، والمنصوص عليها دستوريا، وبذلك تقفز إلى أذهاننا العديد من الأحداث التي وقعت من طرف نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، سواء كانت حقيقة أو إشاعة، ما جعل العديد من المواطنين يعتبرون عدم متابعة المعني بمثابة إفلات النائب من العقاب، فهل هذا صحيح؟ أم ثمة قصور لدى هؤلاء البرلمانيين في فهم معنى الحصانة البرلمانية وإدراك مغزاها؟ أم أن المسؤولية تتحملها السلطة التشريعية ذاتها؟
ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة، مختار خميلي، أن الحصانة البرلمانية مستمدة أساسا من مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبار النائب أو عضو مجلس الأمة ينتمي إلى السلطة التشريعية، وعليه لا يجب أن تسمو عليه أي سلطة أخرى، ومن منطلق عدم السماح لأي سلطة الاعتداء على سلطة أخرى، جاء هذا المبدأ الذي يعني مناخ حرية أوسع للنائب وعضو مجلس الأمة للإدلاء برأيه والتعبير عن مواقفه والتصويت كما يراه، ضمن مبادئه وتوجهاته، ويضيف الأستاذ خميلي أن مبدأ الحصانة البرلمانية جاء ليعطي المؤسسة التشريعية أعضاءها قوة واستقلالية لممارسة مهام التشريع والرقابة على عمل الحكومة، وهو الأمر الذي يمنع حسبه متابعة أي عضو أو نائب بناء على ما سبق من أفكار أو أقوال أو عمل نيابي تشريعي رقابي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، مختار خميلي، في تصريح ل«البلاد" أن هذا الأمر لا يعني منح النائب حصانة جنائية، أو التغاضي عن مخالفات أخرى، حيث إن هناك إجراءات أخرى يمكن تطبيقها ضد عضو مجلس الأمة ونائب المجلس الشعبي الوطني، ينص عليها النظام الداخلي لكل غرفة.
فقدان العهدة النيابية
بالعودة إلى دستور سنة 2016، فقد تطرق هذا الأخير إلى عدة حالات تتعلق بتجريد النائب من عهدته النيابية أو الحصانة البرلمانية، وذلك ضمن أربع مواد، ضمن الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية، حيث نصت المادة 117 "يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم".
الحصانة في الدستور
وفيما يتعلق بالحصانة، تطرق إليها الدستور الجديد في ثلاثة مواد، الأولى المادة 126 وتنص "الحصانة البرلمانيّة مُعترَف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم أيّ ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم البرلمانيّة". وبذلك تكون هذه المادة عرفت وحددت نطاق تطبيق وامتداد الحصانة البرلمانية وحصرتها ضمن منع المتابعة أو ممارسة أي ضغط "بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية".
أما المادة 127 فيراها البعض قد جاءت مطلقة لما قيدته المادة السابقة، حيث تنص بصراحة "لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه".
في حين جاءت المادة 128 موضحة حالة معينة وهي التلبس وتنص "في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 أعلاه".
البرلمان تجاوز القانون
ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة، مختار خميلي، أن السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه وقعت في تجاوزات قانونية، حيث لم يسبق لها أن حركت المواد المتعلقة بالحصانة، رغم التجاوزات التي وقع فيها بعض النواب في وقت سابق، معتبرا أن هناك "ازدواجية" في تحريك هذه الآليات، حيث يتحرك المكتب ضد نائب ولا يتحرك ضد آخر "وذلك ضمن إطار الولاء"، كما أدرج هذا أيضا ضمن "غياب الفصل التام بين السلطات".

إجراءات فقدان الصفة النيابية لنواب الغرفة الأولى
أقر النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ إمكانية فقدان النائب للصفة النيابية، رغم أنه لم يعدل ولم يحين وفق الدستور الجديد، ومازال يحيل إلى الدستور السابق بخصوص المواد التي تعترف بالحصانة البرلمانية، غير أنه يوضح في المادة 72 أنه "يودع طلب رفع الحصانة البرلمانيّة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل. يحال هذا الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللّجنة إلى النّائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبتّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ في أجل ثلاثة "3" أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة مابين الدّورات".
أما المادة 74 فتنص رغم عدم تكيف النظام الداخلي مع الدستور الجديد على أنه "طبقا للمادّة 107 من الدّستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائيّ نهائيّ بسبب ارتكابه فعلا يخلّ بشرف مهمّته النيّابيّة. يقترح مكتب المجلس إقصاء النّائب المعني بناء على إشعار من الجهة القضائيّة المختصّة. يدرس الاقتراح وفق الإجراء المحدّد في المادّة 73 أعلاه".
إجراءات تجريد عضو مجلس
الأمة من العهدة البرلمانية
جاء في المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الذي تم تكييفه مع الدستور الجديد، أنه يجرد من العضوية في مجلس الأمة، بموجب أحكام المادة 117 من الدستور، كل عضو غيّر طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا لإعلان المجلس الدستوري.
يحيل مكتب المجلس ملف المعني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لدراسته. وتعد اللجنة تقريرا في الموضوع يعرض في الجلسة العامة للمصادقة عليه. يبلغ العضو المعني فورا بقرار التجريد، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.
ووفقا للمادة 127 من النظام الداخلي، وطبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، يمكن مكتب المجلس، بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل، القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية عن العضو. تدرس لجنة الشؤون القانونية طلب إسقاط المهمة البرلمانية عن العضو، بناء على إحالة من مكتب المجلس، وتستمع إلى العضو المعني، وتعد تقريرا في الموضوع وترفعه إلى مكتب المجلس. يعرض المكتب المسألة على المجلس من أجل البت فيها بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.

إجراءات الإقصاء
تؤكد المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أنه طبقا لأحكام المادة 124 من الدستور، يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهنته البرلمانية.
يقترح مكتب المجلس إقصاء العضو المعني بناء على إشعار من طرف الوزير المكلف بالعدل. يتم الإقصاء وفق الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة 126 من النظام الداخلي للغرفة الثانية. يقرر الإقصاء بأغلبية أعضاء المجلس.

نائب: النظام الداخلي للمجلس يعطل تطبيق الدستور
قال النائب ناصر حمدادوش، إن الأصل في الحصانة البرلمانية أنها خدمةٌ للشعب وحمايةٌ لسلطته وشرعية تمثيله، وليست لمصلحة النائب الشخصية، لارتباطها بمهامه واعتبارها أثناء عمله، فهي مرتبطة بالصفة وليست بالشخص، ولذلك فهي ليست مطلقة، ولا تجعل النائب فوق القانون، ودون تحمل المسؤولية خارج نطاقها.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)