الجزائر - A la une

هذه الإجراءات الجديدة لتغيير لقب الطفل المتكفل به



وزارة العدل تكشف عن تفاصيل تعديل المرسوم التنفيذي
أعلنت وزارة العدل، عن تعديل وإتمام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت 2020.
وأفاد بيان لوزارة العدل، أن الإجراء جاء في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات مرفقية ذات نوعية، مضيفا أن المرسوم التنفيذي تضمن أحكاما جديدة فيما تعلق بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل.
وأشار البيان، انه فيما يخص إيداع الطلبات، فقد أصبحت الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل تودع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل، أما بخصوص موافقة الأم البيولوجية للطفل المكفول، فأضاف نفس المصدر أنه عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي (أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.
وفيما يخص إيداع طلبات وتشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي، فيمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي ولأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب... إلخ)، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل، وأوضحت الوزارة حسب نفس المصدر، أنه يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)