الجزائر

معلمو المدارس الابتدائية يراسلون وزيرة التربية لرفع ظلم التصنيف



معلمو المدارس الابتدائية يراسلون وزيرة التربية لرفع ظلم التصنيف
وجه أمس معلمو المدارس الابتدائية نداء إلى وزيرة التربية من أجل إعادة النظر في تنصيفهم بعد أن وضعوا ظلما في خانة الرتب الآيلة للزوال، في (صنف 7 وصنف 10) الذين أدمجوا سنة 2002 في رتبة معلم مساعد، مطالبين بحلول مستعجلة استثنائية أخرى تسمح لفئة المعلمين (معلم مساعد دفعة 2002) الذين هم قيد الخدمة الفعلية، لإرجاع الحق لأهله، باستفادتهم من الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة سنة 2002 لأنهم يحوزون على نفس المؤهل العلمي وتكونوا في دفعة واحدة.وقالت رسالة توضيحية رفعها معلمو الابتدائي لوزيرة التربية ”أنه وفي إطار المساعي التي تقوم بها الدولة من أجل القضاء على الرتب الآيلة للزوال في أسلاك التربية، لقد صرحتم سيدتي الوزيرة أنه قد تم معالجة قضية الرتب الآيلة للزوال الخاصة بالتدريس وفق التعليمة 003 الأخيرة، لكن هنا نجد أنه هناك حالات ما زالت عالقة لحد الآن منها قضية معلمي المدية (60 حالة) الذين يقبعون في هذه الرتبة رغم مزاولتهم التكوين عن بعد الذي تطالب به الوزارة وقضية المعلمين الذين مازالوا مصنفين في رتبة معلم مساعد لحد الآن في عدة ولايات منها ولاية البويرة (35 حالة) وتيسمسيلت (3 حالات) وولايات أخرى. ودعت الرسالة إلى إعادة الاعتبار والحق لأهله للمعلمين المصنفين ظلما في خانة الرتب الآيلة للزوال. رغم أن هذه الرتبة ما كانت لتصاحبهم لولا الخطأ الذي وقعت فيه مديريات التربية بإدماجهم سنة 2002 في رتبة غير مطابقة لمؤهلم العلمي (معلم مساعد) رغم أن المراسيم التنفيذية تنص على إدماجهم في رتبة معلم مدرسة أساسية لتوفرهم على جميع الشروط المطلوبة لهذه الرتبة. وقدمت الرسالة توضيحات عن الأسباب التي كانت وراء الإجحاف الذي طالهم عبر الوضعية القانونية بالمنشور التطبيقي رقم701/02 المؤرخ في 27 أوت 2002 يعدل ويتمم المنشور الوزاري المشترك رقم 250 المؤرخ في 9 جوان 2002 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 جويلية سنة 2002. يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02 – 126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أفريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، والذي يحدد شروط الإدماج والتي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة بوزارة التربية، أوجدت مشكلة لهؤلاء، كون الرتبة التي يشتغلون عليها غير مطابقة لمؤهلهم العلمي”. وأوضحت ”أنه نتج على تلك الوضعية القانونية في عدم إعادة رتبتهم الأصلية (معلم مدرسة أساسية) التي كانوا يشتغلون عليها في الإستخلاف رغم أنهم وعدوا بذلك وعدم استفادتهم من التكوين عن بعد رغم مزاولتهم له من الفترة 2005 إلى 2008، وكذا عدم استفادتهم من المادة 44 من المرسوم 08/315 لأن مسابقة الكفاءة المهنية تتعارض مع المؤهل العلمي لهؤلاء من جهة، وعدم استفادتهم من المرسوم التنفيذي 08/315 أو المرسوم التنفيذي 12/240 لانتشالهم من رتبة معلم مساعد من جهة أخرى ناهيك عن عدم استفادتهم من التعليمة 004 أو التعليمة 003 اللتان جاءتا للقضاء على الرتب الآيلة للزوال.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)