الجزائر - A la une

فيما يتم منح إعانات مادية وعينية للمتكفلين بالأصول



فيما يتم منح إعانات مادية وعينية للمتكفلين بالأصول
ألزمت الحكومة، العائلات التي تضع أحد أصولها المسنين في دار العجزة، بدفع مساهمة مالية لتغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار التكفل على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال الموجهة للأشخاص المسنين، ويطبق القرار على الأشخاص الذين يتوفرون على دخل يتجاوز مرتين الاجر القاعدي، بالمقابل يستفيد الأشخاص الذين يتكفلون بالأصول، من تجهيزات واعانات مادية لضمان حياة لائقة للأشخاص المسنين.حددت الحكومة كيفيات منح إعانة الدولة للفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية وذوي مستوى موارد غير كاف، وذالك تطبيقا لأحكام القانون رقم 12-10 المؤرخ في ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.وبحسب المرسوم الحكومي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تمنح إعانة الدولة في شكل إعانة عينية أو إعانة اجتماعية حسب الكيفيات المحددة في المرسوم. على أساس ملف يودعه الفروع المتكفلون بأصولهم وكذا الأشخاص المسنون الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية، حسب الحالة، لدى مصلحة أو مكتب الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر السكن مقابل تسليم وصل إيداع.ويتضمن ملف طلب الإعانة بالنسبة للفروع المتكفلين بأصولهم، طلب خطي، إضافة إلى وثائق الحالة المدنية (شهادة الميلاد-شهادة الحالة العائلية-شهادة الإقامة-نسخة من بطاقة التعريف)، إضافة إلى تصريح شرفي مصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله، شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل، عند الاقتضاء. أما بالنسبة للأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية، فهو نفس الملف باستثناء التصريح الشرفي الذي يثبت التكفل.وبناء على الطلب، يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإبداء رأيها في طلبات الإعانة في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع اللفات. على أن تسجل وتدرس مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ملفات طلبات الإعانة، ثم ترسلها مرفقة برأيها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملفات.ويبتّ رئيس المجلس الشعبي البلدي في طلبات الإعانة على أساس رأي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الملف. ويبلّغ القرار من طرف مصالح البلدية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية ( 8) أيام. وفي حالة رفض طلب الإعانة، يمكن لصاحب الطلب، تقديم طعن لدى الوالي في أجل ثمانية( 8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، على ان يفصل الوالي في طعن صاحب الطلب في أجل شهر واحد.وتتمثل إعانة الدولة الممنوحة لفائدة الفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم في إعانة عينية تشمل، على الخصوص، إعانات مادية ترمي إلى ضمان حياة لائقة للأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تجهيزات خاصة بالأشخاص المسنين، على أن تحدد قائمة الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن، ويتوجب على الفرع المتكفلين بأصولهم، المستفيدين من إعانة الدولة أن يتوفر لديهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يعادله. بينما تشمل الإعانة الاجتماعية للدولة الممنوحة للأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي، تحدد كذالك بقرار من وزارة التضامن.كما أصدرت الحكومة مرسوم أخر، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالمسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، وتطبق أحكام المرسوم، على الفروع الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق، الذين يساوي أو يتعدى دخلهمالشهري مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون والمتواجدون في وضع صعب أو بدون روابط أسرية.ويلزم الأشخاص المعنيين، بدفع مساهمة مالية لتغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار التكفل على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال الموجهة للأشخاص المسنين، ويحدد مبلغ المساهمة المالية المنصوص عليها، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن.ونص المرسوم على وجوب ضمان مؤسسات وهياكل الاستقبال التابعة لقطاع التضامن الوطني، مقابل المساهمة المالية، تكفلا اجتماعيا وطبيا ونفسيا ملائما للأشخاص المسنين المستقبلين، وتشمل خدمات في مجال الإيواء والإطعام، الألبسة، الفحوصات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، النشاطات الثقافية والترفيهية والتنقلات والرحلات.ومن أجل الاستفادة من التكفل بالأشخاص المسنين داخل مؤسسات وهياكل الاستقبال، يتعين على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين أو الأشخاص المسنين، حسب الحالة، تقديم طلب مرفق بملف إداري، إضافة إلى تعهد بدفع مصاريف التكفل، تحدد نموذجه الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوقعه حسب الحالة، الشخص المتكفل بالشخص المسن أو الشخص المسن نفسه.تدرس الملف الإداري، لجنة القبول على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، التي يجب أن تبت فيه على أساس نتائج التحقيق الاجتماعي الذي تقوم به مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما s ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حالة رفض الملف، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طعن لدى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يجب أن يبت فيه في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.ويتم وجوبا دفع المساهمة المالية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين المقبولين، كل ثلاثة أشهر في حساب مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، ابتداء من تاريخ قبولهم. ويدفع مبلغ المساهمة المالية في الباب المخصص للإيرادات ويسجل في باب النفقات الخاص بميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، وتقبض المساهمة المالية من طرف العون المحاسب للمؤسسة، أو من طرف وكيل لهذا الغرض. وفي حالة التأخر في دفع المساهمة المالية المستحقة، يعذر الشخص المعني للوفاء بالتزاماته نحو المؤسسة في اجل لا يتعدى شهرا.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)