يعد حق العامل في الوقاية الصحية والامن وطب العمل داخل اماكن العمل حق دولي ودستوري، تطبيقا لمبادئ المكرسة في الاتقاقية الدولية والدستور الجزائري، وفي هذا الصدد صدرت جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية تسهر كلها على حماية العمال الأجراء من اخطار حوادث العمل والأمراض المهنية.
وتقع وقاية و حماية العامل من الاخطار والامراض المهنية على مسؤولية صاحب العمل بالدرجة الاولى، إذ هو الملزم بتوفير كل وسائل الحماية المكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن صابر بن عزوز
المصدر : القانون Volume 1, Numéro 1, Pages 43-58 2010-01-03