الجزائر - A la une

"حق التظاهر ينتهك بصورة خطيرة والاعتقالات في تصاعد مخيف"




70 بالمائة من العمال يوظفون ب"المعريفة" وقانون الجمعيات يتعارض مع القانون الدوليكشف تقرير حديث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن 70 بالمائة من العمال يوظفون ب"المعريفة"، استنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وأفاد التقرير بأن الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان في الجزائر في تصاعد خطير لعدم احترام السلطة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية. جاء في تقرير للرابطة لسنة 2014، تسلمت “الخبر” نسخة منه، أن “الحق الوحيد الذي تطالب به السلطات الجزائرية المواطن الجزائري هو حق الانتخاب، أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم ويذوق الويلات من أجل الحصول على حقوقه الأخرى ويطالب بها، لكنه لا يجد من يلبي طلباته، أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبه السلطات من المواطن وجميع الحقوق الأخرى تتصدق بها السلطات على من يخدمها ويدور في فلكها”.وعن المساواة بين الجنسين، أبرز التقرير بأنه “حسب الدستور والقوانين الجزائرية، جميع المواطنين متساوون في الحصول على الحقوق والواجبات، وأنّه لا تمييز بينهم بأي شكل من الأشكال، ولكن في الميدان نرى في الحياة اليومية وجود عدم المساواة بين الجزائريين، والتمييز الممارس ليس فقط بسبب النوع الاجتماعي، ولكن بسبب الولاء والجهة”.وفي نشاطات المجتمع المدني، كشف تقرير رابطة حقوق الإنسان أن “القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جمعيات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها، وكثير من المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر، ما يؤكد أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جنائية”.مرسوم رئاسي يشجع على الفسادوتابع التقرير: “تفشي المحسوبية (المعريفة) في سوق العمل بصورة خطيرة، حيث ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق “المعريفة” و”الكتاف”، وذلك حسب دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصائيات”، أما الفساد فإحدى صوره تتمثل في “وجود ثغرات في المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، خاصة فيما يخص التراضي في الصفقات العمومية، لاسيما المادة 27 منه، وعليه تطالب الرابطة السلطات الجزائرية بتعديل القانون رقم 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 96 من قانون العقوبات الجزائري”. من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن “حق التظاهر أضحى ينتهك بصورة خطيرة، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى الاعتقال أحيانا بهذا الصدد، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، اعتقال 18 مواطنا بسبب احتجاج السكان على إنشاء “مركز للردم التقني في مدينة تنس الساحلية، وتوقيف 14 شابا في احتجاج ببلدية المرسى في ولاية الشلف”. وعن عقوبة الإعدام، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: “رغم أن الجزائر أوقفت، منذ عام 1993، تنفيذ أحكام الإعدام، لم يبق سوى ترسيم هذا الإلغاء في قانون العقوبات، حيث أن الجزائر مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام”.وأضافت: “المطلوب من السلطة التخلي عن عقوبة الإعدام وإيجاد حلول بديلة أخرى كالسجن المؤبد كعقوبة لها نفس القدر من الردع مع عقوبة الإعدام. وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الدعوة ليس الغرض منها مطالبة للإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنّما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها”.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)