الجزائر - A la une

التكفل بالفئات الهشة والمستضعفة ضمن الدور الاجتماعي للدولة



دفع السلطات العمومية النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين إذا تعذر تأديتهاعرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
أكد الوزير طبي خلال العرض، أن «مقاصد القانون واضحة وهي التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة»، مبرزا أن الدولة «أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج المطلق) تأديتها».
وأوضح، أن «القانون جاء ليعالج هذه الإشكالية فقط، أما باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى»، لافتا أن «الدستور واضح ويقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص».
واعتبر أن «إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة»، مشددا على أن الصندوق هو «آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة».
وبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أشار طبي الى أن «التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة».
التزام أخلاقي واجتماعي
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في معرض رده على انشغالات طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة القانون، أن صندوق النفقة التزام أخلاقي وإنساني واجتماعي للدولة للتكفل بالطبقات الهشة والمستضعفة، استنادا إلى ما جاء في الدستور الجزائري.
أوضح الوزير طبي، أن نص القانون «يعبر عن التزام أخلاقي وإنساني واجتماعي للدولة مكرس دستوريا، بحيث تهتم بكل فئات المجتمع، خصوصا الفئات الهشة والمستضعفة، بما فيها المطلقات والأطفال المحضونون».
ولفت في ذات الصدد، إلى أن النص عبارة عن «منظومة قانونية تحوز آليات لتمكين الدولة من التكفل بهذه الفئة، بحيث تحل محل المدين بالنفقة (الزوج) في حال تعذر عليه دفعها»، موضحا أنه تم تفعيل هذا الصندوق الذي أنشئ في 2015 وتوقف في 2021 في سياق معين، بسبب عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي دفع المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لمستحقيها وفي الآجال المحددة، وذلك بعد أن «ثبت أنه مهم جدا في التكفل بهذه الفئات وأسند هذه المرة إلى وزارة العدل على المستويين المركزي والمحلي».
كما أضاف، أن النص «تضمن تخفيف إجراءات الاستفادة من المستحقات وإنشاء مكاتب على مستوى المحاكم لتقريبها من المستفيدين، كما سرع آجال الاستفادة لأقصى حد بحيث لا تتعدى 42 يوما من بداية تشكيل ملف الاستفادة إلى غاية الحصول على النفقة».
وفيما يتعلق بتمويل الصندوق، أشار الوزير إلى «تكفل الدولة بميزانية خاصة تدرج في ميزانية وزارة العدل في انتظار صدور القانون والنصوص التنظيمية المتمثلة في مرسوم و3 قرارات موجودة على مستوى الأمانة العامة الحكومة، إلى جانب تحصيل الأموال عبر متابعة المدينين وفق القوانين سارية المفعول أو الهبات».
ضمان تحصيل الصندوق
وركز أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للنص، على «أهمية ضمان تحصيل الصندوق للأموال من المدينين وإيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة التحايل».
للتذكير، يؤكد نص القانون الذي يلغي سابقه، أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج تجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، كما يعد الامتناع عن دفعها عمدا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)