الجزائر - A la une

التجار مسؤولون عن عيوب السلع المقترحة على المستهلك


التجار مسؤولون عن عيوب السلع المقترحة على المستهلك
بعد سنة من صدور المرسوم التنفيذي رقم 327-13 المحدد لشروط وضع ضمان السلع والخدمات، دخل يوم 3 أكتوبر الجاري حيز التنفيذ، وعليه سيستفيد المستهلك الجزائري من الآن فصاعدا من حماية جديدة، حيث سيجبر هذا المرسوم المتعاملين الاقتصاديين والتجار على تقديم ضمانات على السلع والخدمات التي يقترحونها.أوضحت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا للمرسوم 327-13 الصادر في 26 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية، يستفيد من الضمان بقوة القانون، كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويتعين على المتعامل -في إطار هذا النص القانوني الجديد- تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل. كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان.ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني، مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها.ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان، إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.ويمكن للمتعامل المعني القيام ب”معاينة مضادة” على حسابه بحضور الطرفين (أو ممثليهما) في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشرة التي تلي استلام الشكوى. وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى، فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها تكون مرفوقة بإشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما. و يعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج. ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل بأن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)