الجزائر - A la une

"البلاد" تزور لأول مرة غرف الوضع تحت النظر للمشتبه فيهم بأمن العاصمة




برنامج "موحّد" لتحرير المحاضر تفاديا لأي تغيير في معلومات المشتبه فيهم ستُعمم على جميع مصالح الشرطة القضائيةيُعتبر إجراء وضع الأشخاص المشتبه فيهم "تحت النظر" بعد توقيفهم من طرف مصالح الأمن من الإجراءات "الخطيرة" والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لارتباطها مباشرة باحترام حقوق الإنسان، وتعمل مصالح الأمن بمبدأ أصل البراءة في الإنسان الذي تنص عليه المادة 45 أن "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون"، ولهذا الغرض وإلى جانب الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية للأشخاص المشتبه فيهم، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأخرى من أجل ضمان عدم "انتهاك حقوق الإنسان" المتعلقة بالأشخاص الموضوعين تحت النظر وتوفير لهم جميع الظروف التي تصون كرامتهم طيلة الفترة التي يقضونها في غرف الوضع تحت النظر، كما تعمل مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني بإجراءات موحّدة فيما يتعلق بحقوق المشتبه فيهم وتتمثل في عملية تحرير المحاضر، التي يستحيل اليوم باستعمال أنظمة جديدة "التزوير فيها" بمعنى تغيير المعلومات التي تخص المشتبه فيهم."البلاد" في غرف الوضع تحت النظر بأمن ولاية الجزائر"البلاد" أول صحيفة تدخل هذه الغرف على مستوى أمن ولاية الجزائر، لتقف على ظروف وضع الأشخاص المشتبه فيهم تحت النظر، والبداية هي عبارة عن غرف مفصولة فيما بينها، بمعنى يُوضع القصّر على حدى والنساء على حدى والرجال أيضا في غرف أخرى، ناهيك عن ذلك، ومن أجل ضمان كل حقوق المشتبه فيهم الموضوعين تحت النظر، ألزم المشرع الجزائري مصالح الأمن بإثبات كيفية تنفيذ إجراء الوضع تحت النظر، وأولا بكتابة في سجل خاص يفتح في مراكز الشرطة أو الدرك يُعرف بسجل التوقيف للنظر يؤشر عليه وكيل الجمهورية ويراقبه دوريا.إضافة إلى ما يتضمنه السجل فإن المحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية يجب أن يتضمن جملة من البيانات على غرار مكان وسبب التوقف للنظر، تاريخ وساعة بداية سريان مدة إجراء التوقيف للنظر، وكذا تاريخ وساعة تقديم الموقوف أمام قاضي التحقيق المختص أو إخلاء سبيله، ويوقع الشخص المعني على المحضر إثباتا للبيانات المسجلة مع ضابط الشرطة القضائية.كما تضمن غرف الوضع تحت النظر كل حقوق الإنسان، فبداية يتم تعليق المنشورات واللوائح العالمية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية التي تنص على حقوق الموقوفين للنظر، ومن بين أحد أهم الضمانات المكفولة للمشتبه فيه الموضوع تحت النظر الالتزام بأماكن التوقيف، حيث تكون تحت مراقبة وسلطة المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لا غيرها ولائقة بكرامة الإنسان، وتضمن هذه المقرات سلامة الموقوف وصحته وكرامته على غرار ضرورة توفير الإنارة والتهوية والحمامات وكذا الفصل بين الفئات.وتتوفر غرف الوضع تحت النظر على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر على الإنارة ونظافة المكان والأسرّة والأغطية وتلفاز، إلى جانب ذلك خصصت المديرية العامة للأمن الوطني ميزانية خاصة من أجل تزويدهم بحقيبة شخصية تحتوي على مستلزمات النظافة.وكما ينص عليه القانون، فإنه يتم إخضاع الشخص الموقوف للنظر للفحص الطبي عند نهاية مدة الحجز وقبل تقديمه أمام القضاء المختص أو إخلاء سبيله حتى لو لم يطلب الموقوف ذلك توقيا للإدعاءات والاتهامات الكيدية التي يلجأ إليها المحجوز للطعن في مصداقية الاعترافات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية، وتوضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، والحق في إجراء اتصال هاتفي وحتى الفاكس أو أي وسيلة اتصال لتبليغ عائلته، وذلك مع مراعاة سرية التحريات، ويُدوّن في محضر، استفادة هذا الشخص من أي حق من الحقوق المذكورة ليكون حجة في حال أي محاولة للكذب. ويختتم عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، بوجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين تحت دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذّر ذلك يُعيّن له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا."كل موقوف للنظر بريء لدى مصالح الأمن إلى غاية إدانته قضائيا""البلاد" التقت محافظ الشرطة غلاب طارق رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، الذي أوضح جميع الضمانات الموفرة للأشخاص الموقوفين تحت النظر والمنصوص عليها قانونا، وأكد أن عملية تنفيذ الوضع تحت النظر هو إجراء خطير، وتتضمن العملية عددا من الضمانات للمشتبه فيه أثناء توقيفه، تتمثل الضمانة الأولى في ضرورة أن يكون الشخص الذي يُقرر الوضع تحت النظر مؤهلا علميا وقانونيا ولديه خبرة في العمل وبمرتبة إطار، ولا يتم هذا الإجراء إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية في حالات واردة في القانون منها حالة الجناية أو الجنحة الملتبسة وذلك بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية.كما تنص هذه المادة على أنه إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يُوقف للنظر شخصا أو أكثر وهؤلاء الأشخاص الذين يستدعي وضعهم تحت النظر "كل شخص يبدو لضابط الشرطة القضائية ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته والتحقق من شخصيته، وعليه أن يُطلع عليها فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تعزيزا عن دواعي التوقيف للنظر... ويبقى مبدأ البراءة لكل مشتبه فيه هو أساس عمل مصالح الشرطة، حيث إن أي موقوف للنظر بريء لدى مصالح الأمن إلى غاية الحكم النهائي رغم ارتكابه للجريمة.هذه هي دواعي ومبررات توقيف الأشخاص للنظرالضمانة الثانية تتمثل في توفر الحالات والدواعي والمبررات التي تدفع إلى توقيف الأشخاص للنظر، وعدّدها محافظ الشرطة غلاب في وجود أدلة قوية ومتماسكة، مقتضيات التحقيق تستدعي التوقيف تحت النظر كالخوف من طمس الآثار، التوقيف لصالح المشتبه فيه حفاظا على حياته في حال ارتكابه جريمة يُمكن أن يُواجه الانتقام من عائلة الضحية، ويؤكد الضابط غلاب أن أي ضابط ليس حرا في اتخاذ هذا الإجراء بوجود هذه الدواعي.وتتمثل الضمانة الثالثة في ضرورة تحديد مدة الوضع تحت النظر التي تكفلها المادة 48 من الدستور والمحددة ب 48 ساعة، وتنص المادة 51 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية على أن "مدة التوقيف للنظر لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة، غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يُوقفه للنظر أكثر من 48 ساعة، ويُمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتمديد مرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة، وثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وخمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، وأي انتهاك لآجال التوقيف للنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات نتيجة حبس شخص تعسفيا.لا توقيف خارج المقرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطنيويعدّ مكان التوقيف للنظر من ضمانات المشتبه فيهم، ولقد حددت جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأماكن التي يتم تخصيصها داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الأولية أو ما يعرف بغرف الأمن، حيث يجب أن تراعي سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه تتوفر النظافة ومستلزمات النوم وأن تكون مجهزة بإنذار المناوبة عند الاقتضاء، وضرورة الفصل بين البالغين والأحداث وكذلك الفصل بين الذكور والإناث.أما فيما يتعلق بكيفية تنفيذ إجراء الوضع تحت النظر وهي حقوق المشتبه فيه، يقول الضابط غلاب إنه يتوجب تبليغ الموقوف تحت النظر كتابيا بحقوقه وتُعلّق أمامه كل اللوائح واللافتات التي تنص على مختلف الحقوق، ويُشار إلى ذلك في محضر استجواب باللغة التي يفهمها أو استدعاء مترجم.ويجب أن يُبلّغ إجباريا بأنه سيُوضع تحت النظر والمدة التي سيقضيها، ويحقّ له إجراء اتصال هاتفي أو استعمال كل وسيلة اتصالية أو زيارة عائلته، وله الحق في الفحص الطبي قبل وبعد خروجه كإجراء وقائي لتفادي أي طعن في مجريات التحقيق، إلى جانب ضمان له الحق في السلامة الجسدية والبعد الإنساني ويمكن لوكيل الجمهورية المختص إقليميا في أيّ وقت أن يزور هذه الأماكن.خلايا تفتيش مفاجئة لغرف الوضع تحت النظر لتفادي أية تجاوزاتتأتي المرحلة الثالثة وتتمثل في المراقبة القضائية، حيث يكون المسؤول على الشخص بعد تقديمه، ويفتح سجلا خاصا يتضمن جملة من الإجراءات من طرف وكيل الجمهورية يُوقع عليه ضابط الشرطة القضائية عند تسليم المشتبه فيه رفقة وكيل الجمهورية، مع تسليم له محضر التحريات الأولية أو محضر السماع يتضمن توقيت دخوله وكل الإجراءات الأخرى.ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي الرقابة الإدارية وهي ضمانة من أجل ضمان عدم تجاوز أعوان الشرطة لصلاحياتهم، تتمثل في لجان تفتيش على مستوى أمن الولايات تكون دورية ومفاجئة مع رفع تقارير والاستماع إلى أي شكاوي من طرف المشتبه فيهم.ومن بين الحقوق المكفولة للمشتبه فيهم، ضمان تدوين جميع معلوماته وأقواله بأمانة، وذلك داخل ما يسمى "بالمحضر"، ومن أجل تعزيز الإجراءات المتعلقة بتحرير المحاضر وصيانة حقوق الموقوفين، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا معلوماتيا لتحرير الإجراءات الشرطية، معمول بها على مستوى أمن الدوائر وسيُعمم على كل مصالح الشرطة القضائية، تُستعمل فيه آليات وأساليب التحرير الجديدة بتطبيق تقنيات الاستجواب المتطورة بما يضمن حقوق المشتبه فيهم، وهدف هذه الآلية حسب ما أكده محافظ الشرطة بوشايب عبد العزيز بمديرية الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني في حديثه مع "البلاد"، الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي من شأنها ضمان السرعة في كتابة المحاضر وتخزينها والبحث وتوحيد الإجراءات في كل وحدات الأمن حول شكل ومضمون المحاضر، ليتم تخزينها في بنك معطيات، بمعنى يسمح بمتابعة نشاط كل مصالح الأمن في الولايات أوتوماتيكيا، وفي هذا الخصوص تم تكوين عدد مهم من الأعوان للعمل بهذا البرنامج على مستوى سبع مصالح جهوية بعنابة، تمنراست، ورڤلة، الجزائر، ، وهران، قسنطينة وبشار، ويمنع هذا النظام أي محاولة تغيير في توقيت أو تاريخ نظام جهاز الإعلام الآلي، حيث لا يملك كلمة السرّ إلا الأعوان المكلفون بتشغيل النظام، وهذا ما وقفت عليه "البلاد" على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)