الجزائر - A la une

الأستاذ زواري عبد القادر مختص في القانون الجنائي




الأستاذ زواري عبد القادر مختص في القانون الجنائي
كيف ينظر المشرع الجزائري للانتحار ؟ في الحقيقة الشخص له الحرية في التعامل مع كيانه وحياته الخاصة لكن يتدخل المشرّع من خلال قانون العقوبات ليس لتجريم فعل الانتحار لأن المشرع يواجه نوعين من العناية التشريعية فيما يتعلق في الكون أن الانتحار فعل غير معاقب عليه لكن القانون يعاقب فقط من يقوم بالمساعدة لمن يحاول الانتحار أو التسهيل للعملية أو التحريض على ذلك . و كيف ذلك ؟ يعني أن الشخص الذي يقدم مساعدة مادية أو معنوية عن طريق التحريض على الانتحار فالمشرع لا يتدخل في المنتحر و لا ينظر إليه لا بوصفه مجرم ولا ضحية فالمشرع صريح في هذا الباب فقد نزع صفة التجريم عن المنتحر فلا يعاقبه وتدخله اقتصر بوضع آليات للحماية من الانتحار. ما هي هذه الآليات ؟ هذه الآليات تكمن في تسليط العقوبة عن طريق من يقوم بالمساعدة أو التحريض على هذا الفعل لكن المشكل يبقى صعبا في قضية إثبات المساعدة ففي حالة وفاة المنتحر ما هو الدليل الذي يؤكد وجود شخص مساعد أو محرض على فعل الانتحار لأنه لا يوجد أي شخص يقابل المتهم بالتحريض أو المساعدة وبالتالي تبرأة المتهم إذا ما لم يتم إثبات ذلك من خلال تحيق معمق لأن القضاء الجزائي يتعامل بالدليل اليقيني. وفي حالة إثبات المساعدة أو التحريض فماهي العقوبة المنصوص عليها ؟ العقوبة جاءت في المادة 273 من القانون الجزائي المتعلقة بالمساعدة العمدية على الانتحار حيث حددت من 1 الى 5 سنوات حبسا بدون غرامة مالية لكن ما هو غير منطقي لا وجود للمتابعة في حالة حدوث الوفاة والغريب أن هذه المتابعات نجدها في جرائم المال كالمساعدة في السرقة والتزوير والانتحال والنصب.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)