أأولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بقضايا شؤون الأسرة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث خصها بباب كامل وضح فيه الإجراءات القضائية المتبعة في فض المنازعات الخاصة بالأسرة، وموضحا سلطات القاضي في قضايا الطلاق و الولاية على القاصر و النسب و الكفالة و التركة، رغبة منه في تفعيل الحماية القضائية للأسرة بصورة عامة، و القاصر أو ناقص الأهلية بصفة خاصة باعتباره الطرف الضعيف فيها، كما أن المشرع عمد لتوسيع صلاحية القاضي حيث أجاز له التدخل تلقائيا دون الحاجة للطلب لإصدار أوامر ذات طابع استعجالي، كما جعل النيابة العامة أو كل من يهمه الأمر يتدخل لحماية لقاصر عند الضرورة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - زواوي عباس
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 10, Numéro 2, Pages 55-70 2018-03-29