الجزائر - A la une

قانون الصفقات الجديد يُزيل العراقيل و يُسرّع وتيرة الإنجاز




قانون الصفقات الجديد يُزيل العراقيل و يُسرّع وتيرة الإنجاز
* تم تعديله لثلاث مرات في 15 شهرا
الجزائر، الخميس، 21 جوان (يونيو) 2012 (المحور اون لاين)-طرأت على قانون الصفقات العمومية الذي وضع في أكتوبر 2010 تطورات جديدة سنة 2012 و الذي يعد الثالث من نوعه في مدة 15 شهرا، و ذلك من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المعدل و المتمم لمرسوم 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بداية السنة الجارية في الجريدة الرسمية.
و في هذا الخصوص جاءت هذه التعديلات لتعزز التعديلات التي تم إدخالها على القانون في شهر مارس 2011 والتي شملت تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال، ومنح هامش تفضيل بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 / 49 بالمائة.
* القانون القديم يعرقل المتعاملين الاقتصاديين
تسبب تطبيق قانون الصفقات العمومية بعد صدوره سنة 2010 في بروز بعض العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين حسبما أكده خبراء اقتصاديون من الجزائر، و من بين هذه العراقيل المادة 24 من ذات القانون و التي تجبر المكتتبين في الصفقات العمومية على الاكتتاب في الالتزام بالاستثمار علاوة على المماطلات التي تعيق إجراءات منح الصفقة و إلغاء الصفقات و المشاكل التي تتم مواجهتها لممارسة الحق في الطعن، و فيما يخص التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية فقد أعيدت صياغة بعض من مواده التي سجلت صعوبات في تطبيقها لاستيعابها أكثر، و تم تعديل المادة السادسة من هذا القانون المخصصة للطلبيات التي تقل قيمتها عن العتبة القانونية لضمان مرونة أكبر في عقد الصفقات.
* إلزامية تسريع الانجاز حسب التعديلات
دخلت التعديلات الجديدة المدرجة على قانون الصفقات العمومية حيّز التطبيق مع صدور المرسوم الرئاسي المتضمن لها في الجريدة الرسمية، والذي عزز من خلال ال26 مادة التي حملها إجراءات تنفيذ الصفقات وأضفى مرونة أكبر على سير المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، مع تخصيص حيز هام لدعم نشاط المؤسسات المصغرة، وتمثلت أهم الأحكام الجديدة التي شملها هذا المرسوم الرئاسي رقم 23-12 المؤرخ في 18 جانفي 2012 والمعدل للمرسوم الرئاسي الصادر في7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تحديد الحالات التي تسمح لمسؤولي المصلحة المتعاقدة في الانطلاق في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، وكذا الحالات التي تسمح لهم بإبرام الصفقات عن طريق التراضي، مع إقرار إنشاء لجان قطاعية للصفقات العمومية على مستوى الوزارات، ولا سيما منها تلك المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية الضخمة وتلك المندرجة في إطار البرامج التنموية الكبرى التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مع الإشارة إلى أن مجمل هذه التعديلات ترمي أساسا إلى إضفاء مرونة على عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وإحداث حركية أكبر على سير المشاريع العمومية، ورفع العراقيل التي تعترض انطلاقها.
* تحفيزات للمؤسسات المصغرة
و بالمقابل احتوت التعديلات الجديدة لقانون الصفقات العمومية إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات المصغرة اتخذها الرئيس بوتفليقة في إطار تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، حيث يخصص المرسوم الرئاسي لهذه المؤسسات، بموجب المادة 51 مكرر1 من القانون 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار، كما أن التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية والتي كانت محل حملة تحسيسية واسعة نظمتها الوزارة الوصية على مستوى عدة جهات من الوطن، لقيت استحسانا من طرف العديد من الهيئات الوطنية وكذا المتعاملين والخبراء الاقتصاديين الذين رأوا بأن هذه التعديلات من شأنها توفير شروط ملائمة لتحقيق منافسة سليمة ونزيهة بين مؤسسات الانجاز.
* تسهيلات لعمل لجنة الصفقات
استحسن خبراء اقتصاديون ما تضمنته المادة 4 من المرسوم الرئاسي التي عدلت أحكام المادة 7 من القانون الصادر في 2010 حيث يسمح للهيئة المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، و ذلك في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، كما يمكن نفس التعديل مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة، من جهتها توضح المادة السادسة من المرسوم الحالات الاستثنائية للجوء إلى التعاقد بالتراضي البسيط، حيث ينص التعديل المدرج بموجب هذه المادة على المادتين 43 و44 من قانون الصفقات العمومية على أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة تشمل تنفيذ خدمات بصفة استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، مع اشتراط عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ووجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة .


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)