الجزائر - A la une

مُسيّرة محطة تصفية المياه بالجلفة تهين عمّال المؤسسة الفرنسية و ولاية الجلفة ... وعلم الدولة الجزائرية بالمحطة لا هو مرفوع ولا هو مُنكّس !!



مُسيّرة محطة تصفية المياه بالجلفة تهين عمّال المؤسسة الفرنسية و ولاية الجلفة ... وعلم الدولة الجزائرية بالمحطة لا هو مرفوع ولا هو مُنكّس !!
العلم الجزائري لا مرفوع ولا مُنكّس؟اتهم الفرع النقابي لمحطة تصفية المياه بالجلفة مُسيّرة هذه الأخيرة بإهانة العمال وولاية الجلفة "بأبشع الصفات ورميهم بشتى الألفاظ التي تطيح بكرامتهم والقول بأن فرنسا هي من تتصدّق عليهم بالخبز في عقر ديارهم ولولاها لما تحصلوا على لقمة عيش في هذه المحطة" حسب بيان تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه ووُجّه الى والي الولاية ومفتشية العمل والأمين الولائي للإتحاد المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين .وحسب ذات المصدر، فان أمين الفرع النقابي للمؤسسة الفرنسية OTV المسيّرة للمحطة، قد صار يتعرض الى "استفزازات متكررة وافتراءات بشتى الطرق على حساب مصلحة العمال المحليين من أجل ارغام أمين الفرع النقابي على السكوت عن حقوق العمال المهضومة وملاحظة النقائص الميدانية وتنبيه الإدارة اليها بحكم مواكبة الأمين النقابي لجميع أطوار انجاز المحطة".وأكد ذات البيان على عجز الطاقم المسيّر للمحطة في التسيير الميداني والإداري واتخاذها موقفا عدائيا تجاه ممثل العمال. حيث أشار البيان الى انفراد الإدارة باتخاذ القرارات وتسيير شؤون المحطة في الكواليس واقصاء ممثلي العمال. والدليل على ذلك حسب البيان هو أنه لم يتم امضاء أي محضر مشترك مع الإدارة منذ انشاء الفرع النقابي.من جهة أخرى، لم تقُم الإدارة الفرنسية المسيّرة للمحطة برفع علم الدولة الجزائرية بهذه المؤسسة العمومية الجزائرية منذ وقت طويل طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 365-97 المؤرخ في 27 سبتمبر 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. يحدث ذلك رغم أن المحطة هي ادارة عمومية جزائرية تابعة للديوان الوطني للتطهير ولها مجرّد عقد تسيير وتجهيز مع الشركة الفرنسية OTV التي وكّلت "آنسة" للإدارة تنحدر من ولاية شمالية.وتتأكد قضية عدم تعليق العلم على سارية العلم ببناية الإدارة بمحطة تصفية المياه اذا علمنا أن الجزائر في حداد لمدة 03 أيام بمناسبة وفاة الملك السعودي ومن المفروض أنه مُنكّس طبقا لأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي المذكور. علما أن الصورة التي تنشرها "الجلفة إنفو" قد ألتُقطت اليوم السبت 24 جانفي 2015.جدير بالذكر أن المادة 05 من المرسوم الرئاسي السابق الذكر تؤكّد على تطبيق قانون العقوبات الجزائري في مادته 459 اذا وقعت مخالفة لأحكام قانون استعمال العلم الجزائري.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)